233

Lataif Macarif

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف

Tifaftire

طارق بن عوض الله

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المجلس الثاني في نصف شعبان
خرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذيّ والنّسائيّ وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان» (^١)، وصحّحه الترمذيّ وغيره.
واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثمّ في العمل به:
فأمّا تصحيحه؛ فصحّحه غير واحد، منهم الترمذيّ وابن حبان والحاكم والطّحاويّ وابن عبد البر، وتكلّم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا:
هو حديث منكر؛ منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازيّ، والأثرم. وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه، وردّه بحديث «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين» (^٢) فإنّ مفهومه جواز التّقدّم بأكثر من يومين. وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه؛ يشير إلى أحاديث صيام النبيّ ﷺ شعبان كلّه ووصله برمضان، ونهيه عن التقدّم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذّا مخالفا للأحاديث الصّحيحة.

(^١) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٢)، وأبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١)، والبيهقي (٤/ ٢٠٩)، وابن عدي (٥/ ٥٠١)، وابن حبان (٣٥٨٩)، (٣٥٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢٣). وانظر «المحرّر» لابن عبد الهادي (٦٥٤)، وشرح العمدة لابن تيمية «كتاب الصيام» (٢/ ٦٤٨).
(^٢) متفق عليه: البخاري (٣/ ٣٥ - ٣٦) (١٩١٤)، ومسلم (٣/ ١٢٥) (١٠٨٢).

1 / 244