22

Landmarks of Islamic Education Principles through Luqman's Advice to His Son

معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه

Daabacaha

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

السنة الثامنة والعشرون-١٤١٧هـ

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨هـ

Noocyada

وَمِمَّا لاشك فِيهِ أَن الْإِنْسَان لَا يَفِي وَالِديهِ حَقّهمَا عَلَيْهِ مهما أحسن إِلَيْهِمَا، لِأَنَّهُمَا كَانَا يحسنان إِلَيْهِ حينما كَانَ صَغِيرا وهما يتمنيان لَهُ كل خير ويخشيان عَلَيْهِ من كل سوء ويسألان الله لَهُ السَّلامَة وَطول الْعُمر، ويهون عَلَيْهِمَا من أَجله كل بذل مهما عظم ويسهران على رَاحَته دون أَن يشْعر بِأَيّ تضجر من مطالبه، ويحزنان عَلَيْهِ إِذا آلمه أَي شَيْء، أما الْوَلَد فَإِذا قَامَ بِمَا يجب عَلَيْهِ من الْإِحْسَان لوَالِديهِ فَإِن مشاعره النفسية نَحْوهمَا لَا تصل إِلَى مثل مشاعر أَنفسهمَا الَّتِي كَانَت نَحوه وَلَا تصل إِلَى مثل مشاعره هُوَ نَحْو أَوْلَاده إِلَّا فِي حالات نادرة جدا١. ويتحقق حق الْوَالِدين على الْأَوْلَاد بطاعتهما ماداما يأمران بِالْخَيرِ، فَإِن أمرا بِمَعْصِيَة الله فَلَا تجوز طاعتهما، إِذْ لَا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق وَلَكِن لَا يسْقط حَقّهمَا فِي الْمُعَامَلَة الطّيبَة والصحبة الْكَرِيمَة٢. فَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ أَنَّهَا قَالَت: "قدمت أُمِّي وَهِي مُشركَة - فِي عهد قُرَيْش ومدتهم إِذْ عَاهَدُوا النَّبِي ﷺ مَعَ أَبِيهَا، فاستفتيت النَّبِي فَقلت: إِن أُمِّي قدمت وَهِي راغبة، قَالَ: "نعم، صلي أمك"٣. وَفِي حَدِيث آخر: أَتَتْنِي أُمِّي راغبة فِي عهد النَّبِي ﷺ، فَسَأَلت النَّبِي ﷺ، آصلها؟ قَالَ: نعم... ٤الحَدِيث. من الْحَدِيثين السَّابِقين يتَبَيَّن أَن حق الْأَبَوَيْنِ قَائِم وَلَو كَانَا الْكَافرين، وعَلى الابْن يحسن صحبتهما دون أَن يطيعهما فِي مَعْصِيّة الله ﷿، فطاعة الله لَا تقدم عَلَيْهَا طَاعَة لأحد مهما كَانَ ذَا حق٥.

١ - عبد الرَّحْمَن الميداني: الْأَخْلَاق الإسلامية ٢/٢٢. ٢ - سيد قطب: فِي ظلال الْقُرْآن ٥/٢٧٨٨. ٣ - صَحِيح البُخَارِيّ على الْفَتْح ١٠/٤١٣ كتاب الْأَدَب (٧٨) بَاب صلَة الْمَرْأَة أمهَا وَلها زوج (٨) رقم الحَدِيث ٥٩٧٩. ٤ - صَحِيح البُخَارِيّ على الْفَتْح ١٠/٤١٣ كتاب الْأَدَب (٧٨) بَاب صلَة الْوَالِد الْمُشرك (٧) رقم الحَدِيث ٥٩٧٨. ٥ - عبد الرَّحْمَن الميداني: الْأَخْلَاق الإسلامية ٢/٢٩.

1 / 446