603

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

والمَصدر لُبْسٌ بالضم عكس لَبَستُ عليه الأمرَ، فإنَّه بالفتْح في الماضي، والكسر في المُضارع، و(ما): مفعولٌ ثانٍ لـ (سأَله)؛ أي: سأله (١) عن ذلك إما موصولةٌ، أو موصوفةٌ، أو استفهاميةٌ.
(المحرم)؛ أي: ناوي الحجِّ والعُمرة أو كليهما، وأَصلُه الدَّاخِل في الحُرمة، لأنَّه يَحرُم عليه ما كان يَحِلُّ له من صيدٍ ونحوه.
(لا يلبس) بضم السين: خبَرٌ بمعنى النَّهي، وبكسرها نهيٌ.
(العمامة) بكسر العين.
(السراويل) أعجميٌّ عُرِّب، غير مُنصرِفٍ على الأكثَر، جاء بلفْظ الجمع وهو مُفرَدٌ، يُذكَّر ويؤنَّث، ولم يَعرِف الأَصْمَعيُّ فيه إلا التأْنيثَ، وجمْعه: سَراوِيْلات، وقيل: سَراوِيْل جمع سِرْوالَة، قال:
عَلَيهِ مِنَ اللُّؤمِ سِرْوالَةٌ ... فَلَيْسَ يَرِقُّ لمُستَضعَفِ
(البرنس) بضم المُوحَّدة، وسُكون الراء، وضمِّ النُّون: ثَوبٌ رأْسُه مُلتزِقٌ فيه، وقيل: قَلَنْسُوةٌ طَويلةٌ كان النَّاسُ يَلبَسونها في صَدْر الإسلام.
(ولا ثوبًا) في بعضها: (ثَوبٌ) بالرفع على مُقدَّر فِعْلٍ مبنيٍّ للمفعول، أي: ولا يُلبَس ثَوبٌ، وإنما أُخرج عن طريق إخوانه؛ لأنَّ الطِّيْب حرامٌ على الرجل والمَرأَة بخلاف الثِّياب، فإنَّها على الرجل فقط، ولكنْ لا يُعلم ذلك من الحديث بل من أدلَّةٍ خارجةٍ، بل على

(١) "أي سأله" ليس في الأصل.

2 / 125