525

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

قتالهم، وقال القَفَّال في "شرح التلخيص" -أول النكاح-: لا يجوز القتال بمكة، حتى لو تحصن بها كفارٌ لا يُقاتلهم، قال (ك): وهو بعيدٌ.
قال: وفي الحديث أيضًا رعاية الرفق على الأمير، فإنَّه استأذن في الحديث، وذكر توكيداتٍ في كلامه، وتقديم الحمد، وشرَف مكة، وإثبات القيامة، واختصاص النبي ﷺ، وجواز القياس على الرسول لولا العلم بخصوصيته، وجواز الفَسْخ، أو نَسْخ الإباحة للرسول بالحرمة، وجواز المجادلة، ومخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد.
* * *
١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ ﷺ قَال: "فَإِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ"، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ ذَلِكَ: "أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ"، مَرَّتَيْنِ.
الحديث الثاني:
(عن أبي بكرة) يريد أن عبد الرحمن بن أبي بكرة نُفيع يروي ذلك عن أبيه، قال الغساني في كتاب "تقييد المهمل": وفي بعض

2 / 47