398

Lamic

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

Tifaftire

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Daabacaha

دار النوادر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

سوريا

ذَلِكَ المَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُم بِأمرِ النَّبِيِّ ﷺ.
(باب ما يذكر في المناولة)؛ أي: المقرونة بالإجازة بأَنْ يأتي الشيخ بأصل سماعه فيُناوله للطالب، ويقول له: هذا سماعي، أَجزتُ لك روايتَه عني، وهي حالَّةٌ محلَّ السَّماع عند مالك، والزُّهري، ويحيى بن سعيد الأَنْصاري، فيَجوز فيها: حدثنا، وأخبرنا، لكنَّها مُنْحطَّةٌ على الصَّحيح عن السماع عند أكثر الأئمة، لا المُناوَلة المُجرَّدة عن قوله: أَجزْتُ لك، ولا يجوز له الرّواية بهذه على الصَّحيح.
(وكان) عطفٌ على (ما)، أو على (المُناوَلة).
(إلى البلدان)؛ أي: إلى أَهلها، وهو مِثالٌ، فالقُرى والصَّحارى وغيرها كذلك، والجارُّ متعلِّقٌ بـ (كتاب)؛ فإنَّه مصدرٌ.
ثم المكاتَبة إما مع إجازةٍ فكالمناولة معها، وإما مُجرَّدةٌ، فالصَّحيح المشهور فيها جواز الرِّواية بها بأَنْ يقول: كتَب إِليَّ فُلانٌ، وجوَّز بعضهم أنْ يُقال فيها: حدَّثنا، وأنبأنا.
(وقال أنس) وصلَه في (فضائل القرآن)، وغيره.
قلتُ: قال أبو عَمرو الدَّاني: أجمعوا أنَّ عُثمان كتَب أربع نُسخٍ: واحدةٌ عنده، والثلاثة للبَصرة، والكُوفة، والشام.
وقال أبو حاتم السِّجِسْتاني: سبعةً، والثلاثة الأُخرى بمكة، واليمَن، والبحرين.
(وعبد الله بن عمر)؛ أي: ابن عاصِم بن عُمر بن الخطَّاب، قال:

1 / 349