و(هَذَا المَكَانُ أَقْفَرُ مِنْ غَيْرِهِ!)، وفي المثَل: (أَفْلَسُ مِن ابْنِ المُذَلَّقِ) ١، وفي الحديث: "فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ"٢.
وهذا النّوع عند سيبويه -[﵀] ٣- مقيسٌ٤، وهو عنده
١ هذا مثَل يُضرب في شدّة الإفلاس.
وابن المُذَلَّق - بالدّال والذّال، وفتح اللاّم -: رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة؛ لم يكن يجد بيتُه قوتَ ليلة؛ وقد عُرف أبوه وأجداده بالإفلاس.
يُنظر: جمهرة الأمثال ٢/١٠٧، ومجمع الأمثال ٢/٤٦١، والمستقصى ١/٢٧٥.
٢ هذا جزءٌ من كتاب كتبه عمر بن الخطّاب ﵁ إلى عُمّاله.
أخرجه مالك في الموطّأ، كتاب وقوت الصّلاة، ١٢.
وهو بتمامه: عن نافع - مولى عبد الله بن عمر ـ: أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّاله: "إنّ أهمَّ أمركم عندي الصّلاة؛ فمن حفِظها وحافظ عليها حَفِظَ دينه، ومَن ضيّعها فهو لِمَا سواه أضيع".
﵀ ساقطة من ب.
٤ في بناء أفعل التّفضيل من (أَفْعَلَ) ثلاثة مذاهب:
فقيل: يجوز مطلَقًا؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك في التّسهيل وشرحه.
يُنظر: الكتاب ١/٧٢، ٤/٩٨، والتّسهيل ١٣١، وشرح التّسهيل ٣/٤٦، ٤٧، ٥١.
وقيل: يمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازنيّ، والأخفش، والمبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ.
يُنظر: المقتضب ٤/١٧٨، ١٨٠، والأصول ١/١٠٣، ١٠٥، والإيضاح ١/٩٢، ٩٣، وشرح المفصّل٦/٩٢، وشرح الرّضيّ ٢/٢١٣، ٢١٤، والارتشاف ٣/٤٢، والتّصريح ٢/٩١، ١٠١، والأشمونيّ ٣/٤٤.
وقيل بالتّفصيل؛ فيجوز إنْ كانت الهمزة لغير النّقل، نحو: (أَتْقَنَ) و(أَصْوَبَ)؛ ويمتنع إنْ كانت للنّقل نحو: (أَعْطَى) إلاَّ أن يشذّ من ذلك فيحفظ ولا يُقاس عليه، نحو: (هو أعطاهم للدّراهم) و(أولاهم للمعروف) . وهذا قولُ ابن عصفور.
يُنظر: المقرّب ١/٧٣، وشرح الجمل ١/٥٧٩، ٥٨٠، والتّصريح ٢/٩١، ١٠١، والهمع ٦/٤٢.