يوجب أن الشيء كان شاء أم أبى (1) وهذه (2) صفة الضعف والوهن.
فان قالوا : ما أنكرتم من أن الذي يجب فى كون ما لا يريده البارى تعالى من عباده أن يكون كارها لذلك فقط ولا يجب فى ذلك ضعف ولا وهن قيل لهم (3) بل وقوع ذلك منه هو كاره له يوجب الضعف والوهن لا محالة. لأنه اذا كان ما كره كونه ، كان ما أبى كونه واذا كان ما أبى فقد كان الشيء ، شاء أم أباه. وهذا يوجب أن الشيء كان ، شاء الله تعالى ذلك أم أباه ، وهذه صفة الضعف (4) وأيضا فان المعتزلة رجلان : أحدهما يقول : ان إرادة الله تعالى فى أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول : ارادته فى أفعال عباده خلف (5) غير الأمر بها فمن ذهب الى أنها الأمر لزمه اذا لم يكن البارى آمر بأفعال الأطفال والمجانين أن يكون كارها لها ، اذ (6) كان يجب بنفى الإرادة لأفعال العباد الكراهة لها (7) والله لا يكره
Bogga 56