Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Baare
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 - 1382 ش
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Baare
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 - 1382 ش
Noocyada
وأما الدبر من المرأة فعلى الأصح، وهو المشهور (1)، بل المجمع عليه بين المسلمين، كما عن السرائر (2)، بل عن السيد بعد دعواه إجماع الكل، دعوى أنه معلوم بالضرورة من دين الرسول (صلى الله عليه وآله) أنه لا فرق بين الفرجين في هذا الحكم (3)، لمرسلة حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلف قال: " هو أحد المأتيين، فيه الغسل " (4) وضعفها منجبر بما عرفت ويؤيدها ما يستفاد من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (5) من الملازمة بين الحد والغسل.
الباب الثالث: في الغسل (الجنابة)...
والأخبار الدالة على أنه لا يوجب الغسل، ولا ينقض الصوم (6) قاصرة عن المعارضة لها، بعد إعراض المشهور عنها وعدم العمل بها مع وضوح دلالتها وتعددها.
وأما الدبر من الذكر فلا دليل على إيجاب وطئه الجنابة، إلا دعوى السيد الاجماع عليه (7)، وما عن العلامة (8)، والفخر (9)، والشهيد (10) من دعوى
Bogga 79
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305