ولا تلطم وجهك لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله " (1). وضعفه مجبور بالعمل. وهو كما دل على وجوب الابتداء بالأعلى، دل على أنه لابد أن يكون على النحو المعهود والمتعارف من الشيعة في زماننا وفي الأزمنة السابقة، الصادق عليه أنه الغسل من أعلى الوجه إلى أسفله، وهو ظاهر الوضوءات البيانية، فلو عكس فابتدأ بالأسفل، أو ابتدأ بالأعلى ولكن لم يأت بغسل باقي الوجه على الوجه المتعارف، بأن نكس، فلم يجزه.
(و) ثالثها: (غسل اليدين) كتابا (2) وسنة (3)، بلا خلاف بين المسلمين. كما لا يكون خلاف معتد به بيننا في أنه لابد أن يكون (من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و) في أنه (لو عكس) أو ابتدأ بغسلهما ولم يغسل الباقي على ما هو المتعارف بيننا معاشر الشيعة، بأن نكس الغسل فيه، أو في بعضه (لم يجز) (4) إجماعا ويدل عليه ما ورد في تفسير الآية (5)، وفي بيان وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) من الأخبار (6).
ثم الظاهر منها ومعاقد الاجماعات (7) وجوب غسل المرفقين أصالة، لا مقدمة عليه، كما لا يخفى. ولا ينافي ذلك فتوى جماعة من الأعاظم في الأقطع بعدم
Bogga 59