وهو لغة ما يواجه به. ولم يثبت له حقيقة شرعية. ولكن الواجب شرعا غسله هو: ما (من قصاص شعر الرأس ) وهو منتهى منابت الشعر في مقدم الرأس (إلى طرف الذقن) وهو مجمع اللحيين (طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا) (1) من متناسب الأعضاء وإن لم يكن مستوي الخلقة، بلا خلاف يعرف، بل عليه الاجماع من الشيخ (2) والسيدين (3)، وأنه مذهب أهل البيت عن المعتبر (4) والمنتهى (5)، وأنه القدر الذي غسله النبي ورواه المسلمون والأصحاب عن الذكرى (6)، وهو المستفاد مما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة، أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل فقال: " الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد لم يؤجر، وإن نقص أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما مرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه " فقال: الصدغ من الوجه؟ فقال: " لا " (7). ورواه الكليني بزيادة لفظة " السبابة مع الوسطى " (8)، وعن مكاتبة مهران إلى الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، أسأله عن حد الوجه فكتب: " من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذا الجبينين " (9). فإن
Bogga 57