Lamacat Nayyira
اللمعات النيرة
Baare
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 - 1382 ش
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lamacat Nayyira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHاللمعات النيرة
Baare
السيد صالح المدرسي - مدرسة ولى عصر العلمية - قسم الدراسات والبحوث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 - 1382 ش
Noocyada
صحيحة ابن سنان: " الكفن من جميع المال " (1).
ثم إن في تقدمه على حق المرتهن إشكالا، من إطلاق الأخبار الحاكم على مقتضى أدلة تعلق حق المرتهن والغرماء، لأن حقهم إنما يتعلق بالعين إذا وجب إيفاء ديونهم، ونمنع هنا وجوب الإيفاء، بأدلة تقدم الكفن على الدين، ومن تقدم تعلق حق المرتهن المقتضي لجواز استيفاء الدين من العين المرهونة، وإن لم يجب على المديون إيفاؤه أصلا، لفلسه، وكونها مما لا يجب الايفاء منه، لكونه من المستثنيات. فلا يتفرع الاستيفاء من الرهن على كون الدين مما يجب إيفاؤه، بل إنما يتفرع على ما تعلق بالعين من حق المرتهن، والحق كالمال في تسلط ذي الحق عليه، فلا وجه لعدم رعايته، وتضييعه، وإطلاق أخبار تقدم الكفن غير ناظر إلى ما زاحم حق الغير، مع أنه معارض بأخبار الرهن (2). والاستصحاب يقتضي جواز استيفاء الدين من العين بعد الموت، كما جاز قبله.
لا يقال: استصحاب جواز الكفن من العين قبل الرهن، تعليقا، يقتضي جوازه بعده.
فإنه يقال: لا مجال للشك رأسا في كون الجواز كما كان معلقا على عدم مال آخر، كان معلقا على عدم كون هذا المال رهنا أيضا أو لا؟ فلا يعين به أصلا، بخلاف جواز الاستيفاء، فإنه معلوم قبل الموت.
وقد انقدح بذلك أن الأظهر تقدم حق الرهانة، كما أن الظاهر تقدم حق الجناية السابقة على الموت، لاستصحابه، بخلاف اللاحقه، لاستصحاب حق
Bogga 161
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 305