Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambarka Daabacaadda
من ١٤٠٤
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ
Noocyada
تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ الأَْلِفْبَائِيِّ:
٦١ - إِنَّ اخْتِيَارَ تَقْدِيمِ الْمَعْلُومَاتِ فِي الْمَوْسُوعَةِ مِنْ خِلاَل مُصْطَلَحَاتٍ (أَلْفَاظٍ عُنْوَانِيَّةٍ مُتَعَارَفٍ عَلَى ارْتِبَاطِهَا بِمَدْلُولاَتٍ عِلْمِيَّةٍ خَاصَّةٍ) ثُمَّ تَرْتِيبَهَا أَلِفْبَائِيًّا (عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ) يُحَقِّقُ أَهَمَّ خَصَائِصِ الْمَوْسُوعَةِ، وَهُوَ سُهُولَةُ التَّرْتِيبِ وَاسْتِقْرَارُهُ، بِحَيْثُ يَزُول الاِضْطِرَابُ النَّاشِئُ عَنْ اخْتِلاَفِ أَنْظَارِ الْمُؤَلِّفِينَ الْقُدَامَى فِي تَحْدِيدِ الْمَوْقِعِ الْمُنَاسِبِ لِلْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي تَتَجَاذَبُهَا أَبْوَابٌ شَتَّى، بَل امْتَدَّ الاِخْتِلاَفُ إِلَى تَرْتِيبِ الأَْبْوَابِ نَفْسِهَا مَا بَيْنَ مَذْهَبٍ وَآخَرَ وَفِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ. وَالْتِزَامُ التَّرْتِيبِ الأَْلِفْبَائِيِّ يُزِيل الاِضْطِرَابَ وَيُيَسِّرُ الْبَحْثَ لِغَيْرِ الْمُخْتَصِّ.
وَيُنْظَرُ إِلَى الْمُصْطَلَحَاتِ عِنْدَ تَرْتِيبِهَا إِلَى حَالَتِهَا الرَّاهِنَةِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا - بِحَسَبِ الاِشْتِقَاقِ - قَدْ دَخَلَتْ حُرُوفٌ زَائِدَةٌ عَلَى لَفْظِهِ الأَْصْلِيِّ الْمُجَرَّدِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَهَا كَذَلِكَ أَيْسَرُ لِلْكَشْفِ عَنْهَا، وَلأَِنَّ كُل لَفْظٍ مِنْ تِلْكَ الأَْلْفَاظِ صَارَ لَقَبًا مُلاَزِمًا لِلْمَسْأَلَةِ الْمَدْلُول عَلَيْهَا بِهِ، وَقَدْ لُوحِظَ مَا فِي الطُّرُقِ الْمُخْتَلِفَةِ لِتَرْتِيبِ بَعْضِ الْحُرُوفِ، فَرُوعِيَ تَغْلِيبُ جَانِبِ النُّطْقِ فِي اعْتِبَارِهَا، لأَِنَّهُ الأَْصْل الَّذِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، كَمَا رُوعِيَ فِي الأَْلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ تَرْتِيبُ الأَْجْزَاءِ الأُْولَى ثُمَّ الاِلْتِفَاتُ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا أَيْضًا (كَمَا فِي لَفْظِ " صَلاَةٍ " وَمَا أُضِيفَ إِلَيْهِ) . وَهُوَ مَا يُدْعَى: " النِّظَامَ الْكَلِمِيَّ لاَ الْحَرْفِيَّ "، وَقُدِّمَ اللَّفْظُ " الْخَالِي أَوَّلًا " حِينَ تَزِيدُ حُرُوفُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ عَنْ الآْخَرِ بَعْدَ التَّمَاثُل.
٦٢ - تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:
وَلِزِيَادَةِ إِيضَاحِ الْمَقْصُودِ بِالْمُصْطَلَحَاتِ نُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا تِلْكَ الأَْلْفَاظُ الْعُنْوَانِيَّةُ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ لِمَعْنًى خَاصٍّ زَائِدٍ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْصْلِيِّ، أَوْ قَصَرُوهَا عَلَى أَحَدِ الْمَعَانِي الْمُرَادَةِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ، أَوِ اعْتَبَرُوهَا لَقَبًا لِلْمَسْأَلَةِ. وَمِنْهَا جَمِيعُ الْعَنَاوِينِ التَّبْوِيبِيَّةِ الْمُلاَزِمَةِ لِمَوْضُوعٍ كُلِّيٍّ أَوْ جُزْئِيٍّ لَهُ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ.
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل مَا خَلاَ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَتَرَدَّدَ عَلَى أَلْسِنَةِ
1 / 64