Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
5

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Lambarka Daabacaadda

من ١٤٠٤

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ

Noocyada

وَحَدِيثًا) يُرَاجِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْتَدْرِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَرَجٌ فِي الصُّدُورِ، فَإِنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. كَمَا تَرْجُو الْوَزَارَةُ مِنْ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ أَنْ يَتَعَاوَنُوا مَعَهَا إِمَّا بِكِتَابَةِ الأَْبْحَاثِ أَوْ مُرَاجَعَتِهَا. وَالْوَزَارَةُ - فِي كُل الأَْحْوَال - تُقَدِّرُ لِكُل مُجْتَهِدٍ جُهْدَهُ، وَلاَ يَخْفَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا التَّعَاوُنُ الْمَنْشُودُ، مِنْ سُرْعَةِ الإِْنْجَازِ وَزِيَادَةِ الإِْتْقَانِ. وَإِنَّ دَوْلَةَ الْكُوَيْتِ، أَمِيرًا وَحُكُومَةً وَشَعْبًا، لَتَرْجُو مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَل خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يُتِمَّهُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا، وَهِيَ تَعْتَبِرُ أَنَّ إِسْهَامَهَا فِي هَذَا الْمِضْمَارِ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَرَجَتْ وَتَخْرُجُ عَلَيْهَا هُوَ فَرْضٌ كِفَائِيٌّ قَامَتْ بِهِ امْتِثَالًا لأَِمْرِ اللَّهِ وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَاللَّهُ الْمَسْئُول أَنْ يَهْدِيَنَا جَمِيعًا سَوَاءَ السَّبِيل، وَأَنْ يُسَدِّدَ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ خُطَانَا، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. شَعْبَان ١٤٠٠هـ تَمُّوز (يوليو) ١٩٨٠م وَزَارَة الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ دَوْلَة الْكُوَيْتِ

1 / 8