220

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Lambarka Daabacaadda

من ١٤٠٤

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ

Noocyada

٤ - أَنْ يَكُونَ فِي الْوُجُوبِ فَائِدَةٌ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُسْلِمِ بِإِتْلاَفِ مَال الْحَرْبِيِّ، وَلاَ عَلَى الْحَرْبِيِّ بِإِتْلاَفِ مَال الْمُسْلِمِ، فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى مُقَاتِلِي الْبُغَاةِ إِذَا أَتْلَفُوا مَالًا لَهُمْ، وَلاَ عَلَى الْبُغَاةِ إِذَا أَتْلَفُوا فِي الْمَعْرَكَةِ أَمْوَال مُقَاتِلٍ؛ لأَِنَّهُ لاَ فَائِدَةَ فِي الْوُجُوبِ لِعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُول إِلَى الضَّمَانِ، لاِنْعِدَامِ الْوِلاَيَةِ، وَلأَِنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَضْمَنُوا الأَْنْفُسَ فَالأَْمْوَال أَوْلَى (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي " الْبُغَاة "
٣٥ - وَالْعِصْمَةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ ضَمَانِ الْمَال؛ لأَِنَّ (٢) الصَّبِيَّ مَأْخُوذٌ بِضَمَانِ الإِْتْلاَفِ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عِصْمَةُ الْمُتْلِفِ فِي حَقِّهِ، كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِكَوْنِ الْمُتْلَفِ مَال الْغَيْرِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ، حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ مَالًا ظَنَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، ضَمِنَ؛ لأَِنَّ الإِْتْلاَفَ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ لاَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَى الْعِلْمِ. (٣)
كَيْفِيَّةُ التَّضْمِينِ الْوَاجِبِ بِالإِْتْلاَفِ:
٣٦ - لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي أَنَّ الْمُتْلَفَ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ضُمِنَ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ قِيَمِيًّا ضُمِنَ بِقِيمَتِهِ. كَمَا لاَ نَعْلَمُ خِلاَفًا فِي أَنَّ تَقْدِيرَ الْقِيمَةِ يُرَاعَى فِيهِ مَكَانُ الإِْتْلاَفِ.
وَأَمَّا إِذَا فُقِدَ الْمِثْلِيُّ، بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الأَْسْوَاقِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُعْدَل عَنِ الْمِثْلِيِّ إِلَى

(١) البدائع ٧ / ١٦٨، والتاج والاكليل ٦ / ٢٧٩، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٨٥، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٦١.
(٢) عبارة البدائع: " إلا أن " وهو تحريف وصوابه ما بينا.
(٣) البدائع ٧ / ١٦٨، والقواعد الفقهية لابن رجب ص ٢١٧ القاعدة ٩٥، ص ٢٠٦، ٢٠٧ القاعدة ٩٠.
الْقِيمَةِ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِهَا. أَيُرَاعَى وَقْتُ الإِْتْلاَفِ، أَمْ وَقْتُ انْقِطَاعِهَا عَنِ الأَْسْوَاقِ، أَمْ وَقْتُ الْمُطَالَبَةِ، أَمْ وَقْتُ الأَْدَاءِ؟ فَأَبُو حَنِيفَةَ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْحُكْمِ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ اعْتَبَرُوا يَوْمَ الْغَصْبِ إِنْ كَانَ مَغْصُوبًا، وَيَوْمَ التَّلَفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ اعْتَبَرَ يَوْمَ انْقِطَاعِ الْمِثْل؛ لأَِنَّهُ وَقْتُ الاِنْتِقَال مِنَ الْقِيمَةِ إِلَى الْمِثْل.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمُ اعْتِبَارُ أَقْصَى مَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَا بَيْنَ التَّلَفِ وَالأَْدَاءِ (التَّنْفِيذِ) .
وَأَمَّا الْقِيَمِيُّ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيمَتُهُ مِنْ يَوْمِ إِتْلاَفِهِ إِلَى يَوْمِ أَدَائِهِ فَالْعِبْرَةُ بِقِيمَتِهِ، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. أَمَّا إِذَا تَغَيَّرَتِ الْقِيمَةُ مِنْ يَوْمِ إِتْلاَفِهِ إِلَى يَوْمِ أَدَائِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلاَفِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي حَالَةِ انْقِطَاعِ الْمِثْلِيِّ. (١)
الإِْكْرَاهُ عَلَى الإِْتْلاَفِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ:
٣٧ - لَوْ أَكْرَهَ شَخْصٌ آخَرَ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا عَلَى إِتْلاَفِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِ الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) فَإِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِتْلاَفٌ يُنْسَبُ إِلَى الْحَامِل عَلَى الْفِعْل لاَ إِلَى الْفَاعِل؛ لأَِنَّهُ كَالآْلَةِ (٢) . وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُتْلِفِ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْل، فَلَمْ يَلْزَمْهُ

(١) حاشية القليوبي ٣٠ / ٣ - ٣٥، والشرح الصغير ٣ / ٥٩١، والمغني ٥ / ٤٢١ - ٤٢٢ - ٣٧٦ - ٣٧٧، والبدائع ٧ / ١٥١، ١٦٨، وشرح المنهاج وحاشية القليويى ٢ / ١٤٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٩٠، والتوضيح والتلويح ٣ / ٢٣٢، وحاشية القليوبي ٤ / ٢١١.

1 / 226