Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambarka Daabacaadda
من ١٤٠٤
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ
Noocyada
يَحْصُل التَّأْكِيدُ بِدُونِ نَسَقٍ (أَيْ عَطْفِهِ بِالْفَاءِ أَوْ بِالْوَاوِ أَوْ ثُمَّ) .
تَكْرَارُ طَلاَقِ غَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا:
٢٣ - لِلْعُلَمَاءِ فِي تَكْرِيرِ الطَّلاَقِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أ - الأَْوَّل: وُقُوعُ الطَّلاَقِ وَاحِدَةً، اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَمْ تَعَدَّدَ.
وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ حَزْمٍ؛ لأَِنَّهَا بَانَتْ بِالأُْولَى وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ، وَطَلاَقُ الأَْجْنَبِيَّةِ بَاطِلٌ (١) .
الثَّانِي: وُقُوعُ الطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ نَسَّقَهُ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَ كَلاَمِهِ فَهِيَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ (٢) .
الثَّالِثُ: وُقُوعُ الطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى وَقَعَ مَا كَانَ فِي الْمَجْلِسِ الأَْوَّل فَقَطْ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (٣) .
اسْتَدَل أَصْحَابُ الرَّأْيِ الأَْوَّل بِمَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَل بِهَا، قَال: هِيَ ثَلاَثٌ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ ثَنَّى ثُمَّ ثَلَّثَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهَا قَدْ بَانَتْ بِالأُْولَى. وَصَحَّ هَذَا عَنْ خِلاَسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ وَطَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ
(١) ابن عابدين ٢ / ٤٥٥، ونهاية المحتاج ٦ / ٤٥١، والمحلى ١٠ / ١٧٥.
(٢) الخرشي ٤ / ٥٠، والمغني مع الشرح الكبير ٨ / ٤٠٤، ٤٠٥ ط المنار
(٣) المحلى ١٠ / ١٧٥
وَعِكْرِمَةَ وَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (١) . وَدَلِيل الثَّانِي مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِيمَنْ قَال لِغَيْرِ الْمَدْخُول بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَهَا مُتَّصِلَةً، لَمْ تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَال. أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالأُْولَى وَلَمْ تَكُنِ الأُْخْرَيَانِ شَيْئًا، وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ (٢) .
وَدَلِيل الْقَوْل الثَّالِثِ مَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَال قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَال: قَال لِي مَنْصُورٌ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: إِذَا قَال لِلَّتِي لَمْ يَدْخُل بِهَا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَلاَ تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ طَلْقَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) .
تَكْرَارُ الطَّلاَقِ مَعَ الْعَطْفِ:
٢٤ - التَّكْرَارُ مَعَ الْعَطْفِ كَعَدَمِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فِي تَعَدُّدِ الطَّلاَقِ، وَفِي نِيَّةِ التَّأْكِيدِ وَالإِْفْهَامِ، فَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ،
(١) المرجع السابق
(٢) المحلى ١٠ / ١٧٥
(٣) المرجع السابق
1 / 212