Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambarka Daabacaadda
من ١٤٠٤
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ
Noocyada
انْتِهَاءُ عَقْدِ الإِْبْضَاعِ:
١٨ - يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْبْضَاعِ بِمَا يَنْتَهِي بِهِ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ، (١) وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَسْبَابِ الاِنْتِهَاءِ بِالآْتِي:
أ - انْقِضَاءُ الْعَقْدِ الأَْصْلِيِّ أَوِ الْمَتْبُوعِ، فَإِذَا كَانَ الإِْبْضَاعُ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فَيَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِعَقْدٍ آخَرَ كَالْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِانْتِهَائِهَا.
ب - الْفَسْخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِعَزْل رَبِّ الْمَال لِلْعَامِل أَوْ عَزْل الْعَامِل نَفْسَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.
ج - الاِنْفِسَاخُ: سَوَاءٌ كَانَ بِالْمَوْتِ، أَوْ زَوَال الأَْهْلِيَّةِ، أَوْ هَلاَكِ الْمَحَل.
إِبِطٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الإِْبِطُ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَالْجَمْعُ آبَاطٌ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الإِْبِطِ عَنْ
(١) البدائع ٦ / ١٠٩، ورد المحتار ٤ / ٥١١، والخرشي ٤ / ٤٣٩، والشرح الكبير ٣ / ٥٣٥، وتحفة الفقهاء ٣ / ٣١ ط جامعة دمشق، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، والمغني والشرح الكبير ٥ / ١٨٣، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٣٤
(٢) القاموس (إبط)
مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِحَسَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالإِْبِطِ مِنْ أُمُورٍ، فَبِالنِّسْبَةِ لِشَعْرِ الإِْبِطِ تُسَنُّ إِزَالَتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. (٢)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - تُذْكَرُ أَحْكَامُ الإِْبْطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِحَسَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، كُلٌّ فِي مَوْضِعِهِ.
فَإِزَالَةُ شَعْرِهِ تُذْكَرُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغُسْل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَسُنَنِ الْفِطْرَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. (٣)
وَظُهُورُ بَيَاضِ الإِْبِطِ فِي الدُّعَاءِ فِي مَبْحَثِ صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ. (٤)
وَظُهُورُ بَيَاضِ الإِْبِطِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ. (٥)
وَجَعْل الرِّدَاءِ تَحْتَ الإِْبِطِ الأَْيْمَنِ وَإِلْقَاؤُهُ عَلَى الْكَتِفِ الأَْيْسَرِ فِي مَبْحَثِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْحَجِّ. (٦)
(١) فتح القدير ١ / ٣٨، والمجموع ١ / ٣١٧، ط المكتبة العالمية بالفجالة، والجمل ١ / ١٦٣ ط الميمنية، والمغني لابن قدامة ١ / ٧٢ ط المنار، وجواهر الإكليل ١ / ٩٦ ط الحلبي.
(٢) نفس المصادر السابقة.
(٣) نفس المصادر السابقة.
(٤) كشاف القناع ١ / ٦١ ط أنصار السنة.
(٥) كشاف القناع ٦ / ٦٦
(٦) الفتاوى الهندية ١ / ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٤٣ ط بولاق، وكشاف القناع ٢ / ٣١٦
1 / 178