131

Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence

الموسوعة الفقهية الكويتية

Lambarka Daabacaadda

من ١٤٠٤

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ

Noocyada

عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ بِهِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَوْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ. (١)
أَمَّا إِذَا أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ أَتْلَفَ مَالًا، فَلِكُل مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ رَأْيُهُ فِي بَيَانِ هَذَا الْحُكْمِ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي بَابِ الضَّمَانِ.
دِيَةُ الآْبِقِ لِمَنْ تَكُونُ؟
٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الآْبِقَ لاَ يَزَال مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ، فَإِذَا قُتِل عَلَى وَجْهٍ يَسْتَوْجِبُ الدِّيَةَ، أَوْ أُتْلِفَ مِنْ بَدَنِهِ مَا يَسْتَوْجِبُ الأَْرْشَ، فَدِيَتُهُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ. (٢)
بَيْعُ الآْبِقِ وَمَتَى يَجُوزُ؟
٩ - يَجُوزُ - اتِّفَاقًا - لِلْمَالِكِ بَيْعُ عَبْدِهِ الآْبِقِ إِذَا قَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي، كَمَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي بَيْعُ الآْبِقِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَحْبِسَهُ، عَلَى خِلاَفٍ فِي مُدَّةِ حَبْسِهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ (٣) . وَلَيْسَ لآِخِذِ الآْبِقِ أَنْ يَبِيعَهُ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِمَنْعِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَلأَِنَّ الْمَالِكَ مَجْهُولٌ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ بَيْعِهِ.
اعْتِبَارُ الإِْبَاقِ عَيْبًا فِي الْعَبْدِ:
١٠ - الإِْبَاقُ فِي الْعَبْدِ وَالأَْمَةِ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ،

(١) تبيين الحقائق ٦ / ١٥٤ ط الأميرية، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٢٤١ ط عيسى الحلبي، والمحرر ٢ / ١٢٥ ط السنة المحمدية، وشرح الروض ٤ / ١٣، ٤٥، والقليوبي ٤ / ١٥٧، ١٥٨ ط الحلبي.
(٢) المبسوط للسرخسي ١١ / ٢٣ ط الأولى، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٢٨، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧ / ٣٢٨ ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة ٩ / ٣٥٢
(٣) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٩٩ ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي ٣ / ١١، والمجموع ٩ / ٢٧٣ ط الإرشاد بجدة، ونيل المآرب ١ / ٩٩ ط بولاق.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ.
إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ آخِذِهِ:
١١ - تَقَدَّمَ الْقَوْل (ف ٥) أَنَّ يَدَ آخِذِ الآْبِقِ يَدُ أَمَانَةٍ. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِذَا هَرَبَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلاَ تَفْرِيطٍ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
عِتْقُ الآْبِقِ قَبْل رَدِّهِ:
١٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَوْلَى الْعَبْدِ الآْبِقِ لَوْ أَعْتَقَهُ حَال إِبَاقِهِ وَقَبْل تَسَلُّمِهِ مِنْ آخِذِهِ نَفَذَ عِتْقُهُ. (١)
رَدُّ الآْبِقِ وَالْجُعْل فِيهِ:
١٣ - يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِ الْجُعْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ مِقْدَارٌ مِنَ الْمَال يَسْتَحِقُّهُ مَنْ رَدَّ آبِقًا أَوْ ضَالَّةً نَظِيرَ قِيَامِهِ بِهَذَا الْعَمَل.
وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ الْجُعْل: فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ مِقْدَارَ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ لِرَادِّ الآْبِقِ هُوَ مَا سَمَّاهُ الْجَاعِل، أَوْ مَا تَمَّ الاِتِّفَاقُ عَلَيْهِ بَيْنَ الآْذِنِ بِالْعَمَل وَالْعَامِل. (٢)
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: إِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَل مِمَّا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ دِينَارٌ أَوِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا، فَلِرَادِّ الآْبِقِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ، (٣) عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمُسَمَّى بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ أَصْبَحَ مِمَّا لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ أَقْصَى مِقْدَارِ الْجُعْل هُوَ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، إِذَا كَانَ مِنْ مَسَافَةِ قَصْرٍ

(١) فتح القدير ٤ / ٤٣٨ ط بولاق، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٢٧ ط الحلبي، ومغني المحتاج ٢ / ١٣ ط الحلبي، والمغني لابن قدامة ١٢ / ٢٣٨
(٢) الشرح الصغير ٤ / ٨٣، ٨٤ ط دار المعارف بمصر، والأم ٤ / ٦٩ المطبعة الفنية، وكشف المخدرات ص ٣٠٥ ط السلفية.
(٣) الإقناع لأبي النجا المقدسي ٢ / ٣٩٤ ط دار المعرفة ببيروت.

1 / 137