Kuwaiti Encyclopedia of Jurisprudence
الموسوعة الفقهية الكويتية
Lambarka Daabacaadda
من ١٤٠٤
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ
Noocyada
تَرْكُ التَّأْمِينِ
١٢ - الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ تَرَكَ " آمِينَ " وَاشْتَغَل بِغَيْرِهَا لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ، وَلاَ سَهْوَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا. (١)
عَدَمُ انْقِطَاعِ الْقِرَاءَةِ بِالتَّأْمِينِ عَلَى قِرَاءَةِ الإِْمَامِ:
١٣ - إِذَا فَرَغَ الإِْمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَثْنَاءَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ، قَال الْمَأْمُومُ: " آمِينَ " ثُمَّ يُتِمُّ قِرَاءَتَهُ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَلاَ قِرَاءَةَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ. (٢)
التَّأْمِينُ عَقِبَ الْفَاتِحَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
١٤ - التَّأْمِينُ عَقِبَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لَقَّنَنِي جِبْرِيل ﵇ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الْفَاتِحَةِ: آمِينَ (٣) .
(١) شرح الروض ١ / ١٥٤، والشرواني على التحفة ٢ / ٥٠، والمغني مع الشرح ١ / ٥٣٠، والفروع ١ / ٣٠٧، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٠٤، والإنصاف ٢ / ١٢١، والبحر الرائق ٢ / ١٠٦ وابن عابدين ١ / ٣٢٥، والدسوقي ١ / ٥٩٢، ومقدمات ابن رشد ١ / ١١٧ مطبعة السعادة.
(٢) فتح الجواد ١ / ٩٠ ط الحلبي، والمغني والشرح ١ / ٥٢٨، والبحر الرائق ١ / ٣٦٤، والهداية ١ / ٥٥، وبلغة السالك ١ / ١١٣ ط الحلبي، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٦٩، والدسوقي ١ / ٢٣٧
(٣) الطحطاوي على المراقي ١٤٢ المطبعة العامرة العثمانية بمصر، والتسهيل لعلوم التنزيل ١ / ٣٤ ط التجارية، والزرقاني على الموطأ ١ / ١٨٢ ط التجارية، والبهجة الوردية ١ / ٣٢٥ ط الميمنية، وزاد المسير ١ / ١٦ ط المكتب الإسلامي، وتفسير البيضاوي ١ / ٤١ ط التجارية. وحديث: " لقنني جبريل. . . " أخرجه ابن أبي شيبة ووكيع عن أبي ميسرة بمعناه (الدر المنثور ١ / ١٦)
التَّأْمِينُ عَلَى الْقُنُوتِ:
١٥ - الْقُنُوتُ قَدْ يَكُونُ فِي النَّازِلَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا. وَلِلْفُقَهَاءِ فِي التَّأْمِينِ عَلَى قُنُوتِ غَيْرِ النَّازِلَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:
الأَْوَّل: التَّأْمِينُ جَهْرًا، إِنْ سَمِعَ الإِْمَامَ، وَإِلاَّ قَنَتَ لِنَفْسِهِ. وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي الْقُنُوتِ وَفِي الدُّعَاءِ بَعْدَهُ. (١) وَمِنْهُ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَمَا نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ. وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ لِغَيْرِهِمْ لِدُخُولِهِ فِي الشُّمُول.
الثَّانِي: تَرْكُ التَّأْمِينِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢)
الثَّالِثُ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّأْمِينِ وَتَرْكِهِ. وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ. (٣)
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ قُنُوتِ النَّازِلَةِ وَقُنُوتِ غَيْرِهَا، عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
(١) # الفتاوى الهندية ١ / ١١١، والطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٠٩، والحواشي المدنية ١ / ١٧٠، والغرر البهية شرح البهجة الوردية ١ / ٣٣١، والبجيرمي على الخطيب ٢ / ٥٨، والشرواني على التحفة ٢ / ٦٧، وشرح الروض ١ / ١٥٩، والجمل على المنهج ١ / ٣٧٣، والإنصاف ٢ / ١٧٢، والمغني والشرح الكبير ١ / ٧٩٠، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٥٨، وكشاف القناع ١ / ٣٣٨، والعدوي على الخرشي ١ / ٢٨٤
(٢) العدوي على الخرشي ١ / ٢٨٤، والطحطاوي على المراقي ٢٠٩، والإنصاف ٢ / ١٧١، ومغني المحتاج ١ / ١٦٨
(٣) مغني المحتاج ١ / ١٦٨، والفتاوى الخانية ١٠٦
1 / 115