وأما ان هلكت امراة عن زوج وأم وأبن صلب أو ابن ابن أو بنت صلب أو بنت ابن أو جمعا من البنين أو بنينهم أو من البنات أو بنات الابن او بنات البنين فاصل المسئلة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان والباقي للبن أو البنين أو بينهم سواء بينهم في ذلك كانت بنتا فلها النصف ستة أسهم وان كن فوق اثنتين أو بنات ابن او بنات بنين فلهن ثلثاما ترك فالمسئلة عولية كما سيفصل فان كان معهن أو مع احداهن ذكر أسفل منهن أو محاذ لهن فلهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين والا بالسواء لآنهن أو احدهن ذوات سهام ان عدم المعصب فأفهم وفي هذه المسئلة حاجبان ومحجوبان فالاولاد الام من الثلث الى السدس والحاجب لها النسل والاخرين الزوج من النصف الى الربع بالنسل ويمكن ان يقال حجب ومحوبان باعتبار أن الحاجب صنف واحد فافهم وكذا ان هلك رجل عن زوجة وام وأخوة لام من الاثنين فصاعدا وأخ شقيق أو أبوب فالمسئلة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأخوة من الام الثلث أربعة وللأم السدس سهمان لأنها محجوبة عن الثلث بوجود الاخوة والباقي للشقيق أو الابوي أو فيها اولاد اخوة أو أعمام أو بنوهم فالاخوة الام الثلث لعدم الحاجب هنا وهو الاصل والفرع الوارثان كما مر ذلك كامراة هلكت وتركت أما وجدة وأخوة الام أو اشقاء أو أبوين وأبا أو جدا فالمسئلة من ستة للأم السدس واحد والباقي للآب فالمسئلة فيها حجبان ومحجبون فالاخوة محجبون بالاب والجد وهو حجب حرمان والام محجوبة بالاخوة عن اوفر حظيها وهو حجب نقصان والجدة محجوبة بالام كما ان الجد محجوب بالاب وهو حجب حرمان وكذا لو كان مكان جد فالاخوة محجوبون به عندنا على الصحيح وليس في هذه المسئلة فرق بين الاب والجد في الميراث والحجب ولا بين الام الام والجدة في الميراث فان الكل واحد من الاب أو الجد ما بقى من الميراث بعد أن اخذ الام أو الجدة فرضها فهما هنا بمقام العصبة وبذلك سقط جميع الاخوة لآن عصوبة الاب او الجد أقرب وأقوى فالاخوة دالون الى الميراث بهما فكيف ياخذون شيئا منه وهما موجودان والجدة دالية الى الميارث بالام ولذلك سقطت مع وجودها وكذلك كل دال بغيره فهو محجوب به ما دام موجودا كابن الابن مع الابن أو ابن الاخ مع الاخ أو ابن العم مع العم اذا مات أبو الابن أو جده وان علا أو أم أو جدة أم وان علت أو مات أخوة أو ابن اخيه وان سفل أو عمه أو بابن عمه وان سفل فليس لابنه ميراث من هؤلاء بل الميراث لأبيه لأن الاسفل دال الى المسيرث بالاعلى فما دام الاعلى حيا فالميراث له وقس على ذلك سائر العصبة وحاصل المقام ان الثلث فرض صنفين من الورثة فرض الام لقوله تعالى ( فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثاث ) وفرض الاخوة من الام بكتاب الله تعالى لقولى تعالى ( فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) والله اعلم.
( باب من يرث السدس )
يرث السدس من أصناف الروثة سبعة الاب (7) مع الشقيقة المنفردة وأخ أو أخت من أم منفردينم فالاب ياخذه بشرط وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى . والجد ياخذ بشرطين لأحدهما عدمي وهو عدم الاب وثانيهما وجودي وهو وجود النسل من الميت ذكرا كان أو اثنى والام تاخذه بشرطين وجودين وجود النسل من الميت ذكرا كان أو انثى ووجود الاخوة من الاثنين فصاعدا ولجدة تاخذه أو الجدات بشرط عدمي وهو عدم الام ، وبنت الابن تاخذه بشطرتين عدميين ، عدم المساوي مع الابنة وعدم العاصب مع بنت الابن والاخت من الاب تاخذه مع الشقيقة المنفردة باربعة شروط عدميات عدم الاصل الووراث وعدم الفرع ، الوراث وعدم المساوي مع الشقيقة وعدم العاصب مع الابوبة والاخ من الام يأخذه بشرطين عدميين عدم الاصل الوارث وان علا ، وعدم الفرعوان سفل ، وحاصل المقام أن تاخذونه باثنى عشر شرطا ، موزعة عليهم كما تقدم
Bogga 9