الثانية أن تعدم الزوجين كذلك وتنظر بعد ذلك الباقي من أصل المسألة كم هو فتقسمه بين الورثة لا الزوجين فما بلغ من الرد اضربه من أصل المسألة الأولى أي قبل الإعدام وأعرف مبلغه ثم أعط كلا من أهل الرد نصيبه من أصل المسألة بعد الإعدام مضروبا في الفاضل من الأول قله وتسكت عن الزوجين لأن الضرب لم يعمهما فمثال ذلك امرأة هلكت وتركت زوجا وبنتا وأما فأصل المسألة من أثنى عشر للزوج الربع وللبنت النصف ستة أسهم وللأم السدس سهمان وبقي واحد فأعدم الزوج وقل في المسألة بنت وأم أصلهما من ستة للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس واحد فقد ردت إلى أربعة فتضرب أربعة وهو مبلغ الرد في واحد وهو الباقي من أصل المسألة الأولى فذلك أربعة فللبنت النصف ثلاث من ستة مضروبة في واحد وذلك للأم ، فذلك واحد والله أعلم . وبه التوفيق .
Bogga 32