( فصل ) فاذا خرجت السهام صحيحة غير منكسرة على أحد من الورثة قدر كل مسئلة على ما بلغت لان السهام خرجت صحيحة وأما اذا خرجت منكسرة على عدد من الروثة قليلا كانوا أو كثيرا فاضرب أصل المسئلة في روؤس المنكسر عليهم فان كانت من ذوات العول وانكسرت على عدد من الورثة فاضربها بعولها في روؤس المنكسر عليهم واقسم مبلغ سهمامها تخرج بتوفيق الله صحيحة فمثال ذلك امراة هلكت وتركت زوجا وأما واختا شقيقة وابوية وثلاثة أخوة من ام فالمسئلة من ستة وقد عالت الى عشرة وصح الانكسار على الاخوة من الام لانهم ثلاثة ولهم سهمان لا ينقسمان بينهم فاضرب عشرة وهو اقصى العول السدساي في ثلاثة وهم روؤس المنكسر عليهم تصير ثلاثين سهما للزوج منها تسعة وهو من عشرة مضروبه في ثلاثة وللشقيقة مثل الام وللأم واحد من عشرة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللأبوية كذلك وللأخوة من الام سهمان مضروبان في ثلاثة فذلك ستة لكل واحد منهم سهمان وقد جرجت سهام المسئلة صحيحة بالضرب المذكور فان قلت لو أن ستة اخوة من الام وأرع اخوات أبويات فللأخوة الاميين سهمان مثلا من عشرة وللأبويات سهم فصح الانكسار على الكل فقد ظهر لك أن روؤس المنكسر عليهم عشرة ومبلغ العول المسئلة عشرة فتضرب في عشرة تصير مائة فللأخوة من الام عشرون سهما وهم ستة لا تنقسم عليهم وللبويات عشرة لا تنقسم عليهن فكيف السبيل الى ذلك جبر هذا الانكسار قلت السبيل الى ذلك هو أن تنظر الى روؤس المنكسر عليهم فان رايتها لا تصح بضرب روؤس جميع المنكسر عليهم فاضربها في أقل العدد منهم أو في أكثر فان صحت فذذلك والا فاضربها ثثانية في روؤس المنكسر عليهم قلوا او كثروا ولا تضرب حينئذ اصل المسئلة ولا مبلغ عولها بل اضربها حيث بلغت بالضرب قلت أو كثرت في روؤس المكنير عليهم قلوا أو كثروا مثال: ذلك الاخوة الستة الابويون والاخوات الاربع الابويات مع الزوج والشقيقة والام المتقدم ذذكرهم ولما لم تصح بضربها في الروؤس المذكورة وجب أن تضربها في أقل العدد المنكسر عليهم وهن الابويات الاربع وق عشرة في أربعة فذلك أربعون سهما فللزوج ثلاثة من عشرة مضروبة في اربعة فذلك اثني عشر وللشقيقة كذلك وللأم واحد مضروب في أربعة فذلك أربعة وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحدة سهم وللأخوة من الام سهمان من عشرة مضروبان في أربعة فذلك ثمانية وهو ستة فلا تنقسم عليهم فتضرب أربعين وهو مبلغ ضرب المسئلة أولا في ستة وهو الاخوة من الام لانها الانكسار قد وقع عليهم بذلك تبلغ المسئلة ضربا ماتين وأربعين فللزوج اثنتا عشر من أربعة مضروبة في ستة وذلك اثتنا وسبعون وللشقيقة كذلك وللأم أربعة في ستة فذلك أربعة وعشرون وللأبويات كذلك وهن أربع لكل واحد ستة للأخوة من الام ثمانية في ستة فذلك ثمانية وأربعون سهما وهم ستة فلكل واحد منهم ثمانية وكذا ان امراة هلكت عن زوج وأم واخ من ام ثلاث اخوت شقيقات فالمسئلة من ستى للأم السدس سهم وللأمي السدس سهم وللشقيقات الثلثان أربعة وروؤسهن ثلاثة فلا تنقسم عليهن فاضرب ستة وهو أصل المسئلة في ثلاثة وهي روؤس الاخوات المنكسر عليهن تبلغ ثمانية عشر سهما فللأم واحد من ستة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة وللامي كذلك للشقيقات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهما وهن ثلاثة فلكل واحدة اربعة اسهم فا قلت من الام فقلنا خمسة ولهم حينئذ اثنان من ستة صح عليهم الانكسار وقد علمت أن سهام الشقيقات لم توافق رؤوسهي قبل ضرب المسئلة فيضم رؤوسهن وه ثلاث مكع رؤوس الاميين وهم خمسة يصيرون ثمانية فلو ضربتهم في اصل المسئلة وهو ستة تبلغ ثمانية وأربعين فللشقيقات الثلثان أربعة من ستة مضوربة في ثمانية فلك اثنان وثلاثون لا تنقسم عليهن وللاخوة من الام اثنان من ستة مضروبا في ثمانية وذلك ستةعشر لا تنقسم بينهم فكيف السبيل الى صحة ضربها وانقسامها على المنهج السوي قلت ان السبيل الى ذلك هو أن تضرب أصل المسئلة في اقل عدد من المنكسر عليهم وهن الاخوات الثلاث فقل ستة في ثلاثة فذلك ثمانية فللاخوات أربعة من ستة مضروبة في ثلاثة فذللك اثنا عشر سهما لكل واحد منهن أربعة وللاخوات من الام سهمان من ستة مضروبان في ثلاثة ذلك ستو وهم خمسة ولا تنقسم عليهم فتضرب حينئذ مبلغ ضرب المسئلة وهو ثمانية عشر في خمسة تبلغ تسعين سهما منها تصح ان شاء الله . فللشقيقات اثنى عشر سهما من ثمانية عشر مضروبات في خمسة فذلك ثلاثون وهم خمسة لكل واحد منهم ستة وقد خرجت المسئلة صحيحة فافهم الفرق بين هاتين المسئلتين واللتين قبلهما فان ما قبلها مثال في العول اذا خرجت منكسرة على احد من الورثين ضربت بعولها في رؤوس المنكسرة عليهم فان خرجت صحيحة عى احد فاضربها حيث بلغت في رؤوس من انكسرت عليهم فانها تخرج صحيحة ان شاء الله تعالى وكذلك ان لم تكن من مسائل العول الا انها انكسرت على الورثة كأن يكون في المسئلة اخوة من ام خمسة أو عشرة أو اقل أو اكثر ولهم سهمان من ستة وكأن يكون في المسئلة اخوات شقيقات خمسا كن أو عشر أو أقل أو اكثر ولهن أربعة من ستة وكان يمون في المسئلة اخوات من اب مع االشقيقة المنفردة خمسا كن أو عشرا أو اقل أو اكثر ولهن واحد من ستة فهؤلاء المذكورون ولا تنقسم عليهم ولا تخرج المسئلة صحيحة ا بالضرب في رؤوس المنكسر عليهم فبضربها كذلك وبلغت خمسين سهما مثلا أو مائة أو اقل او اكثر فافهم تاصيل هذه القواعد ورد هذه الشوارد وتقييد هذه الاوابد والله نسئله التوفيق لطالب العلم ابتغاء مرتاضاته والله بكب شئ عليم.
Bogga 26