Kitab Ithmid al-'Aynayn fi Ba'd Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
[مسألة]: لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة قال في الشرح على ما بحثه الأذرعي. [مسألة]: للزوجة منع زوجها من السفر للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفقا متى وجبت نفقتها عليه أو يطلقها عند حج وقال م ر في شرح الإيضاح: هذا فيما بينه وبين الله تعالى أما الحاكم فلا يجبره عليه أي على ما ذكر. [مسألة]: للزوج منع زوجته من نسك الفرض ولا نظر لتضيقه عليها قال في التحفة على ما اقتضاه إطلاقهم واعتمد م ر وغيره أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها. [مسألة]: المحصر عن الواجبات كمبيت ورمي لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله حج وم ر قال الزيادي وغيره: يسقط دم المبيت بالحصر. [مسألة]: من شرط التحليل من إحرامه لفراغ زاد أو مرض يبيح ترك الجمعة كما في التحفة، أو يلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية، أو تبيح التيمم كما في الفتح جاز. [مسألة]: من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوبا فورا إن كان تطوعا عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر): قضاه فورا مطلقا تطوعا أو فرضا. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر): قضاه فورا مطلقا تطوعا أو فرضا. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) أما الفرض فلا قضاء عنده فيه، وقد نبه على ذلك في الإيعاب، وعلى هذا فانظر متى يكون الذبح اه. [مسألة]: كل دم وجب في النسك يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين الحرم، أما الواجب البدني وهو الصوم فيصومه حيث شاء، وكذا الإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام، ولو سرق المذبوح في الحرم أو غصب ولو بغير تقصير، وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه، سواء نوى الدفع إليهم أم لا، ذبح بدله وهو أولى، أو اشترى بقيمته لحما وتصدق به عليهم لأن الذبح قد وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضا ككبد وإذا ذبح بدله أجزأ ما يجزىء أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في الإيعاب وتجب النية عند التفرق أو العزل أو الذبح قال في التحفة: وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه. [مسألة]: وقت ذبح دم غير الواجب لأجل النسك من هدي تطوع أو نذر وقت أضحية حيث لم يعين في نذره وقتا فإن أخر عن أيام التشريق فات إن كان تطوعا ووجب ذبحه قضاء إن كان واجبا. [مسألة]: فإن عين في نذره الدم غير وقت الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر): لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة.
Bogga 116