Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab Ithmid al-'Aynayn fi Ba'd Ikhtilaf al-Shaykhayn Ibn Hajar al-Haytami wa al-Shams al-Ramli
Cali Ba Sabrin d. 1305 AHكتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف قبله ولو مر بها كما في عرفة وإن لم يكن أهلا للعبادة كما قاله عبد الرؤوف مخالفا ل (م ر). [مسألة]: قد إنها أي الواجبات الستة لا دم بتركها. [مسألة]: لا يسن إحياء ليلة مزدلفة للاتباع وليستعن بالإراحة فيها على أعمال ما بعدها كما في التحفة لكن قال غيره يسن إحياؤها بغير صلاة. [مسألة]: ظاهر كلام النهاية عدم الرضا بكون الاشتغال بطواف الإفاضة عذرا في ترك مبيت مزدلفة وظاهر كلام غيره أنه عذر كباقي الأعذار المذكورة في الجمعة والجماعة بالنسبة لمبيت مزدلفة ومنى قال شيخنا وهذه الأعذار لا تسقط الرمي وإنما يسقط إذا عجز عنه بنفسه وبنائبه عنه بنحو فتنة [مسألة]: لا يلزم طواف الوداع من له عذر كحائض ولو حكما، كمتحيرة ونفساء، ومن به قرح سائل، وخائف من ظالم أو غريم وهو معسر، أو فوت رفقة، ومن فقد الطهورين وفارق عمران مكة قبل زوال عذره وإن زال عقب ذلك، لكن بحث الأذرعي لزوم الدم على غير حائض لكون منعها عزيمة ومنعهم رخصة واستوجهه في الإمداد. [مسألة]: قال الغزالي: طواف الوداع من النسك إن تقدمه نسك، وبه قال (حج) فنية النسك تشمله فلا يحتاج إلى نية، لكن صحح الشيخان أنه ليس منه، وعليه فلا يندرج في نية النسك بل يحتاج لنية مستقلة، وبه قال (م ر).
Bogga 104