وسئل: متى يقطع التلبية في الحج والعمرة فقال: إذا رميت جمرة العقبة لأن الذي لبابه من حجة حين أحرم، وهو بعد فيه لم يحل له من الصيد والطيب ما حرم فإذا رمى جمرة العقبة حل له ما حرم الله عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت لإفاضته فإذا أفاض وطاف حل له ما كان حراما عليه من النساء قبل إطافته به والعمرة فيقطع التلبية فيها إذا عاين البيت المعتمر أو رآه لأنه حينئذ قد بلغ غايته ومنتهاه وإذا لم ير البيت فهو يعد في أمره وأول ما هو فيه من التلبية كآخره.
...................................
فقال: لا بأس به وأقل ما في ذلك فالأجر للميت على تزود الحاج عنه وبلغته وإعانته له على سفره ومؤمنته ونفقته.......................
النوافل، وأفضل ما في ذلك أدل دليل من قبل الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فقال: أما أفضل النوافل من الصلوات فصلاة التسبيح وهي صلاة جعفر بن أبي طالب التي علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إذ صار إليه بخيبر فقال له صلى الله عليه: ؛ألا أهب لك ألا أعطيك ألا أنحلك?« قال: حتى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيعطيني ما لم يعطه أحدا قبلي فعلمني صلاة التسبيح وهي فمعروفة عند أهل العلم فمن أراد تعلمها.
وسئل: عن أشياء تحرم بها الزوجة على زوجها من غيره تكلم بطلاق، فقال: من ذلك أن يزني هو أو تزني أو تختلع منه أو تفتدي أو ترتد إلى الشرك بعد الإسلام، وفيما ذكرنا في ذلك من البيان ما يقول الله سبحانه: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الآية، وإذا كان ذلك فاسدا منفسخا محرما كان عقده منفسخا محرما.
Bogga 78