وسئل: عن إمرأة أرضعت جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها، فقال: إن كانت المرضعة أرضعت الجارية بلبنها من زوجها فلا يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها لأن الجارية أخت الغلام من جهة لبن أبيه وهو لبن الفحل المنهي عنه.
قال النبي صلى الله عليه: ؛لا يؤمن فاجر برا ولا أعرابي مهاجر في صلاته وقال في هامش المخطوط عند قوله إنه قال لا يؤمن الخ«، وقال صلى الله عليه: ؛صلاتكم بصلاة إمامكم إن صلى قاعدا فصلوا قعودا وإن صلى قائما فصلوا قياما وإذا لم تقبل صلاة الإمام لم تقبل صلاة من خلفه، وإنما يتقبل صلاة من أتقاه وخافه والتقوى هي الإيمان والبر والإحسان ولا ينسب الإيمان لحكمة ولا بإسمه إلا لمن عرف به، والمعرفة بذلك فلا تكون إلا بأحد الوجوه الثلاثة، إما بعيان لذلك ومشاهدة، وإما بأخبار متواترة مترادفة، وأما بخبر من ذي ديانه وثقة وطهارة وأمانة فمن لم تكن معرفة إيمانه بأحد هذه الوجوه الثلاثة الموصوفة لم يكن حقيقة إيمانة عند أحد بمعلومة ولا بمعروفة.
وسئل: عن المولى هل يجوز نكاحه للعربية فقال: لا يعلم بين علماء آل الرسول في ذلك اختلافا إذا رضي الأولياء وكانوا أهل عدل وعفاف.
وسئل: عن القيام مع من ليس بإمام، فقال: لايجوز شيء من ذلك إلا بإمام أو بولاية من إمام لما يكون في ذلك من الجمع والإحكام.
وسئل: عن أفضل الحج فقال: ذلك ما فضله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهو القدوة، وقد جاء عن علي رحمة الله عليه أنه قال: من تمام حجك وعمرتك أن تحرم من دويرة أهلك ولا يقرن الحج والعمرة إلا من ساق بدنة.
Bogga 77