وسئل: عن رجلين خرجا في طلب سلب الناس فسلب أحدهما رجلا فأعطى الشريك من السلب، فقال الذي سلب: ضامن غارم وهو الدافع إلى صاحبه السلب ولا يحل للمدفوع إليه أكل شيء مما أخذ ولا ينتفع به، وإن كان الشريكان تعاونا على الظلامة لزمهما جميعا الغرامة.
وسئل: عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغني ولا قوي ولا لذي مرة سوي، فقال: إعلم أن قوله ذي مرة سوي والمرة هاهنا القوة والسوي هو الصحيح الذي ليس به مرض ولا علة فتمنعه من اكتساب المعيشة والبلغة.
وسئل: عن رجل قتل إبنه، فقال: لا يقتل والد بولده ولا سيد بعبده إلا أن يكون قتله ظلما وفسادا في الأرض واعتدا فيفعل في ذلك إمام المسلمين ما يرى وأي ابن قتل أباه فعلى الإمام في ذلك النظر بما يراه.
وسئل: هل للأب أخذ مال إبنه وهو غني عنه لا يحتاج إليه، فقال: الأمر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه من قوله: أنت ومالك لأبيك، وإنما الولد رحمك الله هو هبة وهبها الله للأب، قال الله سبحانه: يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال سبحانه في آدم صلى الله عليه: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين.
فتفسير أتيتنا صالحا يعنيان لأن وهبت لنا وأعطيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فدعواه كما ترى عطية وموهبة لهما من رب العالمين، وكذلك قالت إمرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ولا محررا إلا ما هو لها موهبة وعطية من الله لها من طينه الولد وماله كما قال رسول الله صلى الله عليه لأبيه إلا الولد وماله كما قال رسول الله صلى الله عليه لأبيه إلا أن يخرجه الأب بتزويج أو غيره من يده فتقع المواريث والحقوق فيأتي أمر مفروق.
Bogga 76