وسئل: عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه من مال الموصي فلم يفعل الرجل حتى جاء السلطان الجاير فأخذ المال منه فقال قد أثم هذا الرجل وظلم نفسه في ترك إنقاذ وصية الموصي حتى أخذها واعتصبها الظالم العاصي فأسلم له فيما بينه وبين ربه أن يبدلها من ماله إذا كان أبطلها بتوانيه وتغافله.
وسئل عن التهلكة، فقال: إن ذلك هو الاستسلام للعدو الظالم الذي لا يخاف الله في ارتكاب المظالم.
وسئل: عن رجل سعى برجل إلى سلطان جائر أن لفلان عليه كذا، وكذا درهما حتى أخذه السلطان ثار لما قال عليه الساعي، وكانت سعايته بزور وكذب وأخذه لما قال عليه السعاة ظلما وعدوانا فغصبه ماله، فقال السلطان الجائر: هالك بمثل هذا الظلم للمسلمين، وقبوله لقول شهود الزور وتلزم السعاة العقوبة الشديدة وأن لا يقبل لهم شهادة إلا أن يتوبوا وليس عليهم غير هذا.
وسئل: عن رجل حج حجة الإسلام وهو بمعرفة الله وتوحيده جاهل إلا أنه اعتقد أن يحج عن نفسه ما أوجب الله من فرضه، فقال: هذا هو مجزي عنه إن شاء الله وإن جددها بأخرى بعد المعرفة فهو أحوط له.
وسئل: عن مرأة مؤمنة خطبها رجل مؤمن وليس لها ولي، فقال: يزوجها أقرب من يليها من عشيرتها وإن لم يكن لها قرابة فيتولى عقد نكاحها رجل من المؤمنين، ويحضر الشهود لابد في النكاح والطلاق من الشهود لخوف المظلمة والجحود.
وسئل: عن الشيخ الكبير يطلب رجلا يحج عنه إذا كان لا يستطيع السبيل إلى الركوب لضعفه، فقال: لا بأس بذلك أن يطلب رجلا يحج عنه إذا كان لا يستطيع السبيل لضعفه عن السفر.
وسئل: عن إمرأة أسلمت مالها إلى بعض ولدها على أن يرزقها أيام حياتها ثم أنها هلكت في السنة الأخرى أو الثانية، فقال: المال لورثتها جميعا مع الابن الذي أفضت إليه.
Bogga 75