عن من وطئ إمرأته في شهر رمضان ما عليه فقال: قد قيل نصف قوته سنة إلا أنه يلزمه حق الله في غلته أيخل له أخذ الزكاة والعشر إذا كان فيها دخل عليه من غلة أرضه أو يجب عليه بيع أرضه من الأصل كلها حتى لا يبقى له قليل ولا كثير، فقال: يحل له أخذ العشر والزكاة إذا احتاج إليها وإن كان له مال أو لم يكن له مال وليس له أن يبيع جميع ماله ويهلك نفسه.
وسألته: هل في الحيوان مثل البغال والحمير وغيرها من جميع الدواب شفعة قال: نعم في كل ذلك شفعة لأن الشريك أحق بذلك إذا أراد من غيره لما له فيها من الشركة فالواجب على من باع أن يعرض على شريكه إذا عزم بيعها.
وسئل: هل يجب للمرأة شرب الدواء لأن لا تلد ويسقى الرجل أمته لئلا تلد ويشرب الرجل ليقطع شهوته، فقال: لا يجوز لهم ذلك.
وسئل: عن من يقول بالتوحيد، والعدل وامرأته لا تقول به، فقال: ينبغي له أن يدعوا إمرأته جاهدا إلى التوحيد لله والإقرار بعدله وليست المعاندة في ذلك كالجاهلة لأن المعاندة إبآء وإلواء والجاهلة غلط وخطأ وقد يتوب المخطي من خطاياه ويقبل من المهتدين من الهدى ما هو عليه من رأيه والمعاند الذي لا يقبل ما يلقا إليه من الحق في توحيد الله ليس كالجاهل الذي يتوب من جهله، وينيب إلى الحق بعد ضلاله.
وسئل: عن رجل تزوج بمرأة وهما على غير ما ينبغي من الاستقامة من الجهل بمعرفة الله وغير ذلك مما لا يرضي الله، ثم تابا ورجعا أيجب عليهما تجديد النكاح أم لا، قال: هما على نكاحهما الأول ثابتان لأن النكاح إنما يثبت بالأولياء، ويصح، والدليل على ذلك الواضح أن رسول الله صلى الله عليه أقر جميع من أسلم من أصحابه وكل من دخل من العرب وغيرهم في دينه على نكاحهم الأول، ولم يأمر بأن يغير ولا يحدث ولا يعدل، وفي هذا ما كفى في ما سألت عنه وشفاء.
وسئل: عن من ركب كبائر العصيان أيزول عنه إسم الإيمان، فقال: من ركب كبائر العصيان زال عنه إسم الإيمان.
Bogga 74