وسألته: عن من وجب عليه حد من حدود الله وليس به إمام بجده كيف يصنع قال: يتوب إلى الله فيما بينه وبينه ومن تاب إلى الله من ذلك كان مجزيا له إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عنه أنه قال: من أتى شيئا من هذه القاذورة فيستتر بستر الله وليتب منها إلى الله.
وسألته: عن أموال الجند وأعوان الظلمة وأنفسهم، فقال: أما ما كان من أموالهم التي كانت لهم وراثة قد أحرزوها في بيوتهم فلا يحل أخذها إلا أن يكون مال من أموال الله قد عرف أنه لله فيحكم فيه الإمام بحكم الله وسنة أمير المؤمنين صلوات الله عليه جارية من يوم الجمل.
وسألته: عن نحل الرجل ثارت فذهبت فأخذها رجل فجمعها فجاء صاحبها الأول يطلبها، فقال: النحل ذباب ليس كسائر ما ملك الله العباد من أموالهم وأرجو ألا يكون على من أخذها بأس وإن نوزع رجل فردها على صاحبها فهو أفضل إن شاء الله.
وسألته: عن أكل الحوت الذي يسمى الطير وما أشبهها من الحيتان فقال: هو حلال طيب لا بأس به وهو من صيد البحر الذي أحله للعباد.
وسألته: عن من هدم مدينة من مدائن المسلمين بأمر كافر، وفيها ركز بيوت شرائهم أو عمل في هدمها، فقال: إذا اتقا وخاف ولم يكن إلا المحضر ولم يهدم ولم يفسد لم يكن عليه في ذلك شيء فإن هدم وأفسد شيئا لأحد يعرفه فيستحله منه أو يصالحه وإن لم يعرفه ولم يدر لمن هو تاب إلى الله في ما بينه وبينه وسلم إن شاء الله من الإثم بتوبته وأفسد.
وسألته: عن رجل فاتته صلاوة حتى دخل وقت غيرها بأيهما يبدأ فقال: يبدأ إن شاء الله بالتي دخل فيها ثم يصلي مثل الصلاة التي قبلها.
Bogga 67