Bugga ku Saabsan Qaybaha
كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم(ع)
Noocyada
وسألت: عن قول الله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فقلت: ما ذلك الذي بعولتهن أحق بردهن فيه، وهذه الآية نزلت في رجل من الأنصار طلق زوجته ثم أراد مراجعتها فأبا عليه أولياؤها فأنزل الله هذه الآية يخبر أنه أحق بها من غيره، وأما قوله: في ذلك فقد يحتمل أن يكون يريد العدة وأيامها وما دامت في أقرائها، ويحتمل أن يكون معنا قوله في ذلك أي بذلك يريد الأمر الذي يمت به زوجها إليها من النكاح، والحرمة والمصاحبة والخلة والولد والرغبة فيقول وبعولتهن أحق بردهن لذلك الأمر الذي كان أولا والسب الذي كان بينهما من المداناة والإفضا فليس لكم أن تمنوعهما من التراجع إن أراد الاصلاح والإتفاق والايستلاف والاهتداء.
وسألت: عن قول الله سبحانه: حتى إذا لقيا غلاما فقتله، فقلت بما استحق الغلام القتل، وقلت: إن قالت المجبرة أنه إنما إستحق القتل بعلم الله بعاقبة أمره وكذلك استحق الكافر العذاب بعلم الله لا بأعمالهم، فسبحان من لا يعذب أحدا لا يقتل ولا غيره من العذاب إلا من بعد فعله لسبب يستحق به ذلك كائنا ما كان من الأشياء، وأما الغلام فإن العرب تسمى الشاب البالغ غلاما وتختار ذلك لها لغة وكلاما، وقد يمكن أن يكون هذا الغلام الذي قتله الخضر صلى الله عليه غلاما قد جرت عليه الأحكام والآداب فقتله بأمر فعله أطلعه الله عليه وأوجب القتل على الغلام فيه مع ما كان من سوء فعله ورأيه ونيته في أبويه.
Bogga 113