الوجه الخامس: أن نظام النوع لا يحصل إلا بحفظ النفس، والعقل، والدين، والنسب، والمال.
فشرع للأول القصاص، وأشار إليه بقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب (1) .
و[للثاني] (2) تحريم المسكر والحد عليه.
وشرع للثالث قتل المرتد والجهاد.
و[للرابع] (3) تحريم الزنا والحد عليه.
و[للخامس] (4) قطع السارق وضمان المال.
وهذه أمور مهمة يجب حكمها في كل شريعة في كل زمان، ولا يتم إلا بمتول لذلك يكون عارفا بكيفية إيجابها وكمية الواجب ومحله وشرائطه، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك.
ولا بد أن يمتاز عن بني نوعه بنص النبي صلى الله عليه وآله أو معجزة ظاهرة؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجح، واجتماع جميع الآراء على غيره؛ لاختلاف الأهواء. ولانه لو لا ذلك لأدى إلى الهرج والمرج.
الوجه السادس: أن قيام البدل مقامه لا يتصور إلا في حال عدمه، وقد تقرر (5)
حصول العلم الضروري[بأن] (6) التقريب والتبعيد عند عدم نصب الإمام أو تمكنه على عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل.
Bogga 54