العام شر من إنكار اللطف الخاص، وإلى هذا المعنى أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا: «... وهو شرهم» (1) .
البحث الثالث: كل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول
فإن كانت كسبية احتاجت إلى وسط ليتم البرهان عليها، ومن ثم وجبت المقدمتان، فإن كانتا ضروريتين فلا كلام، وإن كانتا برهانيتين فهما علم من العلوم، ولا يبرهن عليهما ولا على شيء من مباديهما بتلك المسألة، وإلا دار.
وعلى الناظر فيها أن يسلم المبادي التي عليها بناء المسألة ولا يعترض عليها؛ لأن المنع منها والاعتراض عليها يتعلقان بنظر آخر غير النظر الأول الذي هو ناظر به، فإن اعتراه شك فليرجع إلى المواضع المخصوصة بها ويؤخر النظر فيها إلى أن يحقق المبادي التي هي كالقواعد، فإن الباحث عن قدرة الصانع لا يتكلم في حدوث الأجسام، بل يكون ذلك مقررا عنده.
إذا تقرر ذلك فنقول: موضوع هذه المسألة ومحمولها ظاهران، وأما المبادي فهي ثمانية عشر:
الأول: أن العالم محدث، والله تعالى محدثه.
الثاني: أنه تعالى واجب الوجود لذاته أزلا وأبدا.
الثالث: أنه قادر على كل المقدورات.
الرابع: أنه عالم بجميع المعلومات.
الخامس: أنه غني عما سواه.
السادس: مريد للطاعات.
Bogga 46