Kitab al-Tawhid by Ibn Abdul-Wahhab

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
23

Kitab al-Tawhid by Ibn Abdul-Wahhab

التوحيد لابن عبد الوهاب

Baare

عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره

Daabacaha

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

Lambarka Daabacaadda

-

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

باب (٧) ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁ "أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" ١. وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ٢ رواه أحمد وأبو داود. " التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين ٣؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁. و" الرقى ": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.

١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥)، وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢)، وأحمد (٥/٢١٦)، ومالك: الجامع (١٧٤٥) . ٢ أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) . ٣ في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: "يتقون به العين".

1 / 29