كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
معلولي الملاقاة - أعني الانفعال - على الآخر - وهو عدمه - مدفوعة بأن الملاقاة ليست علة لعدم الانفعال، بل علة للكرية المانعة من الانفعال، وإذا كان الشئ علة تافة للشئ استحال أن يكون علة لمانعه، إذ بمجرد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع، فلا بد من رفع اليد عن مانعية الكر في هذا المقام وتخصيص مانعيتها بما إذا لم يحصل بالملاقاة بل كانت قبلها. وإن شئت قلت: إن ظاهر الرواية سبق الكرية على الملاقاة.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا وجه لمنع كون القليل ملاقيا للنجس إذ بمجرد الملاقاة يزول النجاسة، فإن الملاقاة بنفسها لا يزيل النجاسة بل باعتبار حدوث الكرية، والمفروض أن الملاقاة علة تامة بلا واسطة لتنجس الماء الطاهر، فيصير المجموع نجسا.
وأما الحديث: ففيه أولا: ضعف السند. ودعوى الحلي إجماع المؤالف والمخالف عليه (1) موهونة بما ذكره المحقق قدس سره: من أنه لم يذكره من الخاصة إلا جماعة مرسلين له، ولم يعمل به من المخالفين إلا ابن حي (2).
وفي التذكرة: أن هذا الخبر لم يثبت عندنا (3). وفي الذكرى: أنه عامي ولم يعمل به غير ابن حي (4). وأما الاجماع الذي ادعاه الحلي: فهو أيضا قاصر عن جبر سند الخبر، لأن هذا القول لم يعرف ممن قبل السيد ولا ممن بعده إلا جماعة (5). نعم عمل المنكرين لأخبار الآحاد به يوجب جبرا له، لكنه لا يبلغ
Bogga 155
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004