كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
النجسة بغير التغير باتصاله بماء معتصم. وفيه: ما مر (1) في تطهير الجاري من إجمال الرواية واحتمال رجوع العلة إلى ذهاب الوصف بالنزح.
الثالث: اقتضاء الاتصال الاتحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه.
وفيه: أنه إن أريد بالاتحاد اتحاد السطح فالكبرى ممنوعة، وإن أريد الاتحاد في الإشارة إليهما فالصغرى ممنوعة.
الرابع: أن الاتصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكر ببعض أجزاء المتنجس، فإما أن ترتفع النجاسة من النجس أو يتنجس جزء الكر، والثاني مخالف لأدلة عدم انفعال الكر، فتعين الأول، فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر.
وفيه: منع الملازمة الأخيرة، فإن طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفي في الباقي لا يوجب طهارته: وإن أريد بالاختلاط مطلق الاتصال كان الاكتفاء به عين النزاع، وما الفرق بينه وبين ما لو تغير بعض الكثير دون بعضه الباقي على الكثرة؟
هذا خلاصة ما ذكروا لكفاية الاتصال.
وقد ذكر شارح الروضة وجوها لابطال اعتبار الامتزاج ليتعين بذلك كفاية الاتصال (2) والأصل في ذلك قول المنتهى - فيما تقدم من كلامه في الغديرين المتواصلين -: إن في بقاء النجس منهما على نجاسته نظرا للاتفاق على طهارة النجس بإلقاء كر والمداخلة ممتنعة والاتصال موجود هنا (3) انتهى.
Bogga 146
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004