كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
انتفاء الكرية هنا بناء على انفعال النابع القليل بملاقاة النجاسة؟ أو انتفاء وقوع الكر بناء على اشتراط علو المطهر؟ أو انتفاء الدفعة؟ والأظهر بناء على مذهبه هو الأول، ولذا ذكر في المنتهى في رد هذا القول - تبعا للمعتبر (1) أن النابع ينجس بملاقاة النجاسة (2). هذا.
وأما اعتبار الامتزاج: فيظهر من أكثر من تعرض لهذه المسألة، كالشيخ في الخلاف، والمحقق في المعتبر، والعلامة في التذكرة، والشهيد في الذكرى.
قال في الخلاف - في الاستدلال على الكثير المتنجس بالتغير بأن يرد عليه من الكثير ما يزيل تغيره -: إن البالغ الوارد لو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس والمتنجس ليس بأكثر من عين النجاسة. ثم ذكر في القليل النجس:
أنه لا يطهر إلا بورود كر عليه، لما ذكرناه من الدليل (3) انتهى.
ولا ريب أن تمسكه بأولوية المتنجس بالطهارة من عين النجاسة لا يصح إلا مع امتزاجه بالكر واستهلاكه، إذ مع الامتياز لا يطهر عين النجاسة حتى يقاس المتنجس عليه.
وفي المعتبر استدل على طهارة القليل النجس بورود كر من الماء عليه:
بأن الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك (4) انتهى.
وهو كالصريح في اعتبار الامتزاج.
وقال أيضا: لو نقص الغدير عن كر فوصل بغدير آخر فيه كر ففي طهارته تردد، والأشبه بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهرة والنجس
Bogga 136
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004