كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
دفعة بين الكر الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس، فيطهر ويزيد المطهر عن الكر بكثير.
وإن كان الوجه فيه ما ادعاه جامع المقاصد من النص وتصريح الأصحاب، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادعاه (1).
وأما الأصحاب فلم يصرح بها منهم إلا المحقق والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم " في الشرائع (2) والتذكرة (3) والدروس (4). ونقضه في المدارك بتصريح العلامة في منها والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير منهما (5).
ويمكن أن يقال - كما تقدم -: باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الالقاء، لا فقد صرح الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة بطهارة القليل باتصال الماء الكثير إليه من تحته، كما عرفت سابقا (6).
وصرح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوة كالفوارة (7).
ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل (8).
وبالمجملة: فلا أرى للنقض المذكور موقعا.
وأما ما ذكره جمال المحققين من اعتبار الدفعة للاجماع على الطهارة
Bogga 133
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004