كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
لا يكن (1) الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيثا معلوما فيه فلا بأس، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه، لا صفة زائدة على العلم بالوصول. ويقوى هذا الاحتمال على تقدير كون " الشئ " مرفوعا كما في بعض النسخ.
هذا، ولكن الانصاف أن الرواية أظهر في مطلب الشيخ مما احتملناه.
لكن الخروج بهذا المقدار عن الأخبار - التي عرفت قليلا منها - مشكل مع دعوى الحلي الاجماع على خلافه (2).
الثالث: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره في الناصريات من عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة (3)، نسبه إليه المحقق في المعتبر في مسألة إزالة الخبث بالمضاف (4) [و] نسب إلى الحلي في السرائر ناسبا له إلى فتاوى الأصحاب (5).
وهذه النسبة إليهما قد اشتهرت، فلنذكر العبارة المحكية عن السيد رحمه الله في السرائر، قال الحلي في باب إزالة النجاسات: إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ، فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله. ثم ذكر الخلاف في ذلك، ثم قال: وما اخترناه هو المذهب، قال السيد المرتضى في الناصريات:
قال الناصر: " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على
Bogga 118
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004