كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الكثير - في غاية البعد، ولعل هذه المزية هي الخصوصية الداعية لأفراد ماء الحمام عن الواقف وإلحاقه بالجاري.
وربما يخدشه أن ظاهر بعض كشارح الدروس (١) - على ما سيجئ في مسألة الكر - الاتفاق على اعتصام القليل بالعالي الكثير مطلقا، فلم يختص بماء الحمام.
لكن يمكن منع الاجماع، لأن العلامة في التذكرة والمنتهى (٢) مع تصريحه باعتبار الكرية في مادة الحمام استشكل في إلحاق غير ماء الحمام به في الحكم.
والانصاف: أنه لا يعلم الاجماع على اعتصام الأسفل بالأعلى في غير ماء الحمام فيما لو كان العالي واردا عليه بميزاب وشبهه، كما هو الغالب في مادة الحمام.
ثم إن العلامة في التحرير اعتبر زيادة المادة على الكر (٣) ولعله لاعتبار ذلك في تطهيرها للحوض الصغير عند تنجسه - كما صرح به الشهيد والمحقق الثانيان (٤) - وإلا فلم أعرف وجها لاعتبارها في الاعتصام، إلا أن يؤول الكلام بإرادة الكر فما زاد، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿وإن كن نساء فوق اثنتين﴾</a> (5) وفي الرضوي: " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لم ينجسه شئ " (6) ويشهد بذلك تعبيره بنظير ذلك في المجاري،
Bogga 103
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004