كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ثم مقتضى الاطلاق عدم اعتبار كرية المجموع من المادة والحوض، فضلا عن خصوص المادة، إلا أن يمنع الاطلاق لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار.
وتشبيهه (1) بمطلق الجاري لا يقتضي إلغاء الكرية في مادته - كما قيل (2) - لأن الغالب في الجاري أيضا بلوغه مع مادته كرا، ولو فرض نقصان مادته عن الكر عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبه به، فتأمل.
هذا كله مع أن في رواية ابن أبي يعفور: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (3) إشارة - بل دلالة - على أن العاصم له هي الكثرة، لا مجرد المادة، مضافا إلى عدم نهوض الاطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القليل بالملاقاة، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه ويرجع في مثله إلى أصالة الطهارة وعموماتها، إلا أن التقييد في أخبار الحمام (4) أقوى، لكون الاطلاق فيها أضعف؟ وقد يذكر لها مرجحات لا يحق على المنصف حالها.
نعم، قد يقال بعدم التعارض في المقام، بناء على اختصاص أدلة الانفعال بصورة ورود النجاسة على الماء، دون مثل المقام.
وفيه: أن الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة عليه، لا فيما يرد عليه.
ثم إنه لم يعلم مصرح من الأصحاب بعدم اعتبار كرية المجموع، وإنما
Bogga 101
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004