كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ناقضيته ذهاب العقل. وفي المروي عن علل الفضل - بعد ما تقدم من علة وجوب الوضوء مما يخرج من الطرفين - قوله عليه السلام: " وأما النوم، فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شئ منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء.
عليه مما يخرج منه الريح، فوجب فيه الوضوء لهذه العلة... الخبر " (1). ولا ريب في جريان هذه العلة في كل مذهب للعقل.
وكيف كان، فني الاجماعات كفاية.
" و " السادس: " الاستحاضة القليلة " وهي الدم المعهود الذي لا يثقب الكرسف. خلافا للمحكي عن العماني، فلم يوجب به شيئا (2) وربما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض، والإسكافي، فأوجب به غسلا في اليوم والليلة (3) وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة (4) وتفصيل أحكامها يأتي إن شاء الله تعالى.
" و " اعلم أن مقتضى الحصر - المستفاد من الأخبار المستفيضة: أنه " لا ينقض الوضوء (5) مذي " وهو - كما في مرسلة ابن رباط (6) -: ما يخرج عقيب الشهوة.
وإليه يرجع ما عن غير واحد: من أنه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل ونحوهما (7). وعن المروي: أنه أرق ما يكون من النطفة
Bogga 410
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004