كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
البول، والغائط، والريح " (1). وفي رواية الفضل بن شاذان: " لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو جنابة " (2). مضافا إلى ذيل رواية العلل الآتية.
" و " لكن " الأشبه " عند المصنف " إنه لا ينقض " وأجاب في المعتبر عن إطلاق الآية والروايات بانصرافها إلى المعتاد، فتقيد به، ثم أيد ذلك بالأخبار المقيدة (3). مثل صحيحة زرارة: " قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت " (4) وفي صحيحة أخرى لزرارة:
" لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم " (5)، وموثقة أديم بن الحر: " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين " (6) وفي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعل الله لك، أو قال: اللذين أنعم الله بهما عليك " (7).
وغير ذلك من الأخبار المقيدة.
وفي دعوى التقييد في الاطلاقات لأجل الانصراف أو التقييد
Bogga 399
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004