319

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وآخرون صرحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه (1) ولعله لما مر من قوله: " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " (2).

" و " يكره أيضا سؤر الفأرة " في المشهور على الظاهر، بل قيل:

إنه المعروف من المذهب (3) ففي حديث المناهي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سور الفأرة " (4) لكنه لا يدل على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي.

ومن الغريب! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ: أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة (5) ونزل على الاستحباب المؤكد.

" و " قيل: المعروف من المذهب كراهة سؤر " الحية " أيضا (6) لرواية أبي بصير: " عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه؟ قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه " (7) وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة (8)

Bogga 386