كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
" عن الرجل أيتوضأ من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء " (1) بناء على أن الظاهر من الوضوء الاستنجاء، أو إزالة مطلق الخبث، مضافا " إلى الأمر بالاحتياط في مظان النجاسة (2).
وأنكر هذا الحكم غير واحد من متأخري المتأخرين (3) بل ذكر بعضهم (4) أنه مجرد استحسان لعدم المستند، مع ما دل على كون الوضوء من فضل جماعة المسلمين أحب إلي (5) من الوضوء من ركو أبيض (6).
وفيه: أنه يكفي في المستند ما عرفت، وكون الوضوء من سؤر المسلمين أحب من الوضوء من الركو الأبيض في الرواية إنما هو مع عدم النقص (7) فيه من جهة من الجهات، فيكون مزيته على الوضوء من الركو كونه أسهل وأيسر، ومحل الكلام ثبوت الكراهة من جهة الظن النوعي بنجاسة سؤر المتهم مع كون شخص الماء مشكوك الطهارة، أما مع ظن نجاسة " الماء فلا ينبغي التأمل في رجحان الترك.
" و " يكره أيضا استعمال " سؤر البغال والحمير " مطلقا كما هو ظاهر العبارة، أو خصوص الأهلية كما فسره جماعة، منهم الكركي (8)
Bogga 384
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004