312

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والاستحالة، وقد قال السيد بطهارة كل جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلا بأن الغرض زوال العين (1) وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار أنه إذا مضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه (2). ومعلوم: أن المراد صورة رطوبة الثوب، وهو وإن كان ضعيفا، إلا أن المقصود من ذكره الاستيناس.

وقد جزم جماعة كالشهيدين (3) والمحقق الثاني في الجعفرية (4) وشارحيها (5) وصاحب الموجز (6) وشارحه (7) على ما اخترناه حيث عدوا زوال العين من المطهرات في الحيوان.

إلا أن يقال: إنه لا ثمرة يترتب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقاة عين النجاسة، لأن آثار النجاسة ما دامت العين مستندة إليها، ومع زوالها فالمفروض الطهارة، فيقوى أن يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقاة نظير حكم بطهر البواطن.

لكنه مدفوع بأن عدم ظهور الثمرة لا يقتضي رفع اليد عن القواعد، فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كل ملاقي للنجس وجب القول

Bogga 379