كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الدين: أنه إجماع (1) والظاهر أن مرادها اتفاق (2) من نسب إليه المنع في مسألة رفع الخبث وهو خصوص الشيخ، لأنهما لم يذكرا جميع من خالف في المسألة، أو أن دعواهما مستنبطة من اختصاص دليل المنع بخصوص رفع الحدث، كما يظهر من المنتهى (3).
وكيف كان: فمقتضى الاطلاقات الجواز، ولا دليل على المنع عدا ما ربما يتوهم من عموم التوضي في رواية ابن سنان المتقدمة (4) لمطلق التطهير ولو من الخبث، فإن إطلاق " التوضي " على الاستنجاء كثير (5). ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في غير لفظ الوضوء من مشتقات هذه المادة غير ثابتة، إلا أن الانصاف ظهور مدر الرواية وذيلها في غير رفع الخبث؟ لكن الظاهر شموله للوضوءات المستحبة.
وفي شموله لما عدا الرافع منها - كوضوء الحائض والجنب - فيشمل الأغسال المسنونة بعدم القول بالفصل نظر، أقربه ذلك. لما تقدم من أن المطلوب في هذه الوضوءات والأغسال - على ما يظهر من الأدلة - ما أمر به
Bogga 366
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004