292

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الغسالات المذكورة في الروايات نجاستها الذاتية أو العرضية، كما يشهد له تعليل المنع في الأخبار باشتمال غسالة الحمام على غسالات الكفار والنواصب وأنه لا خلق أنجس من الكلب، والناصب أنجس منه (1) فإن هذا كله ظاهر في كون المانع هي النجاسة.

هذا، مع أنه يظهر من بعض الأخبار أمارة الكراهة، مثل قوله عليه السلام:

" من اغتسل في الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه. قلت: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، قال: كذبوا يغتسل في الجنب وولد الزنا والناصب - وهو شرهما ومن كل خلق - ثم يكون في شفاء من العين!.. الحديث " (2). وقد سئل (3) عن ماء الحمام " فقال:

ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا يدرى فيهم جنب أم لا " (4) فإن استثناء صورة الشك في وجود الجنب في ماء الحمام دليل على أن المنع لو كان في المستثنى فإنما هو على وجه التنزه.

وقد يظهر من بعض الأخبار أن السؤال من الغسل بماء الحمام في الأخبار من جهة النجاسة لا رفع الحدث، مثل صحيحة محمد بن مسلم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلى الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب " (5) وقريب منها

Bogga 358