279

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الخلاف فيه أخرى (1) ومعفو عنه كما عن المنتهى (2) وعن غيره (3).

ولا ينجس الثوب والبدن كما في المقنعة (4) وعن غيره (5) والمحكي عن ظاهر جماعة الاتفاق عليه (6) بل هو " طاهر " كما صرح به في الكتاب القواعد (7) واشتهر بين المتأخرين، وعن غير واحد (8) نقل الاجماع عليها (9).

والأصل في المسألة: الأخبار المعتبرة، ففي حسنة الأحول: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به؟ قال:

لا بأس " (10) ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام: " أتدري لم صار لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (11).

و [ما] رواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله فيه السلام " قلت له:

أستنجي ثم يقع ثوبي به وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به " (12).

ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به، أينجس ذلك ثوبه؟

Bogga 345