كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الغسلة الأولى، تأتي إن شاء الله تعالى (1).
ويدل على المختار وجوه:
أحدهما: الاجماعان المنقولان (2) المعتضدان بالشهرة المحققة، على ما عرفت.
الثاني: عموم أدلة انفعال الماء القليل، مثل قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (3) وتوهم عدم العموم في المفهوم من جهة صيرورة " الشئ " نكرة في سياق الاثبات وأن ارتفاع السلب الكلي في المنطوق أعم من الايجاب الكلي في المفهوم، كما في قولك: " إذا خفت من الله فلا تخف من أحد " و " إن جاءك زيد فلا تكرم أحدا " مدفوع:
أولا: بأن مقتضى القاعدة إفادة المفهوم في هذه للموجبة الكلية، لأن انتفاء الحكم عن كل واحد من الأفراد في طرف المنطوق إذا فرض استناده إلى وجود الشرط الذي هو ظاهر في العلية التامة المنحصرة - على ما هو المفروض من القول بحجية مفهوم الشرط - لزم عقلا من ذلك أن كل فرد منها إذا انتفى الشرط يثبت له الحكم المنفي في المنطوق، وهذا واضح جدا نعم، لو استفيد من المنطوق كون الشرط علة للحكم العام بوصف العموم - وبعبارة أخرى: علة لعموم الحكم - كان المنفي في المفهوم هو ذلك الحكم الثابت للحكم العام بوصف العموم، فيكني ثبوته لبعض الأفراد؟ لكن العموم في السالبة الكلية ليس من قيود السلب حتى يكفي في انتفائه انتفاء قيده، ولا يصلح أن يكون من قيود المسلوب، وإلا لم يكن السلب كليا. نعم، لو قامت
Bogga 318
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004