كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مع وجدان أجزائه - ومن أن الظاهر أن المراد من الوجدان - بقرينة تعليل الحكم في الكتاب والسنة بنفي الحرج - هو تيسر التحصيل وهو حاصل في الفرض، كما لا عبرة بالوجدان مع عدم تيسر الاستعمال، فكذا لا عبرة بعدم الوجدان مع تيسر التحصيل.
" وتكره الطهارة بالماء المسخن (1) بالشمس في الآنية " لقوله صلى الله عليه وآله وسلم - فيما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبا الحسن عليه السلام لعائشة لما وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل رأسها وجسدها: " لا تعودي فإنه يورث البرص (2) وفيما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص " (3).
والمراد الكراهة للاجماع ظاهرا؟ وظهور التعليل في ذلك، فإن مخافة البرص حكة الكراهة دون الحرمة، ولما عن الصادق عليه السلام من نفي البأس بالوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس (4).
وظاهرها كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7) وظاهر المحكي عن الخلاف كراهة
Bogga 310
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004